پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص365

(و) كذا (لا يجوز) له المقاصة (مع إعسارها لان قضاء الدينفيما يفضل عن القوت و) لذا استثنى للمفلس، نعم (لو رضيت هي بذلك لم يكن له الامتناع) إلا مع المخالفة لجنس الحق أو مع التضرر له بضعفها عن حقه.

بقي شئ وهو أنه لو فرض مساواة ماله عليها لما تستحقه عليه هل يقع التهاتر قهرا وإن كانت معسرة ؟ يحتمل ذلك، وإستثناء القوت إنما هو فيما لو استوفى لاما إذا حصل الوفاء قهرا، باعتبار عدم تصور أنه يملك عليه ما يملكه عليه، إذ ليس هو إلا كلى واحد، وحينئذ فلا ينقدح إشكال في قوله: ” ولو رضيت بذلك ” إلى آخره بأن يقال مع اتحاد الجنس يقع التهاتر قهرا، ومع اختلافه له الامتناع حينئذ فتأمل جيدا، والله العالم.

المسألة (الثامنة:) (نفقة) النفس مقدمة على نفقة الزوجة عن التعارض بلا خلاف ولا إشكال لاهمية النفس عند الشارع، و (الزوجة مقدمة على الاقارب) لكونها من المعاوضة، ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غني الزوج وفقره، ولو بأن تكون دينا عليه، بخلاف نفقة الاقارب التي هي من المواساة، ولذا لا تقضي ولا تكون دينا مع الاعسار، حنيئذ (فما فضل عن قوته صرفه إليها ثم لا يدفع إلى الاقاربإلا ما يفضل عن واجب الزوجة ل‍) – ما عرفت من (أنها نفقة معاوضة) و (تثبت في الذمة) نعم تقدم نفقة الاقارب على ما فات من نفقة الزوجة الذي قد صار دينا، بخلاف النفقة الحاضرة التي هو أعظم من الدين، ولذا قدمت عليه في المفلس، فما عن بعض الشافعية – من تقديم نفقة الطفل على الزوجة – في غير محله، وأضعف منه أحتمال تقديم نفقة القريب مطلقا عليها باعتبار كونها من الديون التي تقدم نفقة القريب عليها كما في المفلس، وربما أيد بما روى (1) من ” أن رجلا جاء إلى

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 466 وليس فيه ” أنفقه في سبيل الله ” وانما هو مذكور في الرواية التى رواها الشيخ (قده) في المبسوط ج 6 ص 3.