پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص364

يدعي تأخره، والوضع وعدمه لا مدخلية له في ذلك، وإنما هو من المقارنات ولازم إحدى الدعويين نعم لو كان الاختلاف بينهما في دعوى تقدم الطلاق على الوضع وتقدم الوضع على الطلاق اتجه ما ذكره حينئذ.

مع أنا نقول أيضا على تقديره فيه ما ذكرناه غير مرة من أن أصالة تأخر الحادث إنما تقضي تأخره في نفسه لا عن مفروض الدعوى وإلا كانت من الاصول المثبتة المعارضة بمثلها، إذ الاصل أيضا عدم تأخره عنه، لكونه من الحوادث أيضا فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بين العلم بزمان أحدهما وعدمه الذي قد عرفت حكمه، وأنه لا يحكم فيه بالاقتران الذي هو أيضا من الحوادث، والاصل عدمه.

وبذلك ظهر قوة إطلاق المصنف وضعف التقييد المزبور، وأضعف منه ما حكاه هو أيضا قال: ” وربما قيل بأنه مع الاتفاق على أحدهما والاختلاف في الاخر يقدمقول الزوج في الطلاق مطلقا لانه من فعله، وقولها في الوضع مطلقا كذلك ” (1) ضرورة عدم الدليل على قبول كل ما كان من فعل المدعي وإن كان لا يعسر إطلاع الغير عليه، بل ظاهر الادلة التي منها ” البينة على المدعي ” (2) خلافه، كما هو واضح المسألة (السابعة:) (إذا كان له على زوجته دين) وامتنعت عن أدائه (جاز) له (أن يقاصها يوما فيوما إن كانت موسرة) لاطلاق الادلة فينوي الاستيفاء بمالها عليه في صبيحة كل يوم يوم، ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها، لان التخيير في جهات القضاء من أموالها إليها، إلا أن يفرض التهاتر قهرا بأن يكون له عليها مثل النفقة التي تستحقها منه.

(1) هكذا في النسخة الاصلية وفي المسالك ” لذلك “.

(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.