جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص362
(ولو قيل تلزم السيد لوقوع العقد باذنه) والاذن في الشئ إذن في لوازمه (كان حسنا) بل هو المحكي عن ابني حمزة وإدريس، بل وابن الجنيد، وقد تقدم سابقا الكلام فيه.
و (قال) الشيخ (ره) أيضا (ولو كان مكاتبا لم تجب) عليه (نفقة ولده من زوجته، وتلزمه نفقة الولد من أمته) التي اشتراها باذن السيد (لانه) حينئذ بحكم (ماله) فتجب عليه نفقته من كسبه كنفقة الحيوان المملوك له، ولا ينعتق عليه، لعدم استقرار ملكه عليه بخلاف الولد من الزوجة، فانه إن كانت حرة كان الولد حرا، ونفقته على امه حينئذ لكون الاب مملوكا لا يقدر على شئ، وإن كانت أمة وقد اشترط مولاها الانفراد بالرق كان الولد ملكا له، فتجب نفقته عليه، وإلا كان مشتركا بين الموليين، فتجب نقته عليهما دونه، ولكن الانصاف مع ذلك قد يستشكل في الاول كما في كشف اللثام بأنه لا دليل على جواز الانفاق ثم لزومه على مملوك السيد من ماله بغير إذنه أللهم إلا أن مقتضيالكتابة ذلك، (و) على كل حال لا نفقة عليه لولده الحر.
نعم (لو تحرر منه) أي المكاتب (شئ كانت نفقته) أي الولد الحر (في ماله بقدر ما تحرر منه) لان الرق مانع من الوجوب، فإذا زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع، وإن كان له التصرف في نصيبه مما يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الانفاق منه، فما عن العامة من الوجه بوجوب تمام النفقة في غير محله، وأما نفقة زوجة المكاتب فالظاهر أنها باقية على السيد إلى أن يتحرر أجمع فيكون عليه، أو بعضه فعليه بقدر ما تحرر منه، فما في المسالك من وجوبها في كسبه لا دليل عليه.