جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص359
ظهر فساد الظن علم الخروج من النص، واستحقاقها بالظن إنما كان استحقاقا مراعي.
ومن ذلك يعرف أيضا ما في المحكي عمن لم يوجب التعجيل من أنه إن عجل بأمر الحاكم استرد، وإلا فان لم يذكر عند الدفع أنه نفقة معجلة لم يسترد، وكان تطوعا، وإن ذكر وشرط الرجوع استرد، وإلا فوجهان، أصحهما الرجوع نعم هل تطالب الامرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف ؟ وجهان، وفي المسالك لا يخلو أولهما من قوة، للجمع بين الحقين، وفيه أن ثانيهما أقوى بعد فرض وجوب الدفع، لاطلاق الادلة وأصل البراءة، والله العالم.
(و) كيف كان فقد عرفت فيما تقدم أنه (لا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل) للاصل والنصوص (1) السابقة (وقال الشيخ) في المحكي من مبسوطه: (ينفق) على البائن الحامل مطلقا (لان النفقة للولد) وقد عرفت ضعفه بمالا مزيد عليه، وأن مبناه دعوى وجوبها للمطلقة الحامل لاجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق لا لاجلها، فتجب حينئذ حتى للحامل من نكاح فاسد شبهة، وإطلاق الاخبار وجوبها على الحامل (2) وهي واضحة الفساد، ضرروة رجوع الاول إلى القياس المحرم عندنا، إذ الاية (3) كالصريحة في الحامل المطلقة وليس فيها ولا في غيرها من النصوص إشارة إلى كون النفقة للحمل، وإنما المعلوم منها كونها للحامل وإن كان ذلك بسبب الحمل، بل قد عرفت فيما مضى أنه لا وجه لدعوى كون النفقة للحمل نفسه، وأما الاخبار التي ادعي عمومها فلم نعثر فيها إلا على خبر محمد بن قيس (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” الحامل أجلها أن تضع حملها، وعليها نفقتها
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب النفقات.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب النفقات.
(3) سورة الطلاق: 65 الاية 6.
(4) الوسائل الباب – 7 – من أبواب النفقات الحديث 3 عن أبى جعفر عليه السلام كما في التهذيب ج 8 ص 134 والكافي ج 6 ص 103.