جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص358
لكن عن الشيخ في المبسوط تعليق الوجوب على ظهور الحمل، والسرائر على شهادة أربع قوابل، وفي المسالك ” لعله أجود، لانقطاع وجوب الانفاق على الزوجة بالطلاق البائن، والوجوب معه مشروط بالحمل، كما هو مقتضى قوله تعالى (1): ” وإن كن اولات حمل ” والاصل عدمه، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى “.
وفيه أن محل البحث في قبول دعواها وعدمه، إذ على فرضه لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها، لكونه حينئذ طريقا شرعيا للحكم بتحققه، كما أنه لا وجه للوجوب مع عدمه لما ذكر، ودعوى المقدمية المنافية لقاعدة الشرطية في نحو المقام واضحة الفساد، لعدم تحقق الخطاب بذي المقدمة، كوضوح فساد دعوى كون المقام منقاعدة كل ما لا يعلم إلا من قبل المدعي، ضرورة عدم الفرق بين المدعي وغيره في عدم معرفة الواقع على وجه اليقين، وفي اشتراكهما في الطمأنينة بالامارت الظاهرة على وجه يصدق عليها أنها حامل، كما في غير المقام مما علق عليه حكم للحمل، والظاهر أن ذلك هو المدار في وجوب الانفاق، فان صادف إلا استعيد، كما ستعرف.
وكيف كان (فان تبين الحمل) فذاك (وإلا استعيدت) النفقة، لعموم ” على اليد ” (2) و ” من أتلف ” (3) والتسليط الذي وقع منه مقيد بكونه نفقة على حامل لا مطلقا، ودعوى تنزيل خطاب النفقة على مظنونة الحمل بعدم العلم يدفعها إمكان تنزيلها على الواقع، كما هو مقتضي عنوان كل خطاب، والظن إنما هو طريق للالزام بالمبادرة، فما في الرياض – من أن الاظهر عدم الرجوع بالماخوذ للاصل إلا إذا دلست عليه الحمل فرجع به للغرور – واضح الضعف، ضرروة أن الانفاق خلاف الاصل بعد أن كان النص (4) الانفاق على أو لات الاحمال، فلما
(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 6.
(2) سنن البيهقى ج 6 ص 95 وكنز العمال ج 5 ص 327 الرقم 5713.
(3) راجع التعليقة من ص 91.
(4) سورة الطلاق: 65 – الاية 6.