جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص356
إما مع التمكين أو بدونه وهو شرط، فالاصل يقتضى وجوبها إلى أن يختل الشرط، والارتداد لا يحصل معه الاخلال به، لان التمكين من قبلها حاصل، وإنما كانت الردة مانعا، فإذا زال المانع عمل المقتضى لوجوب النفقة عمله، كما أشرنا إليه، بخلاف النشوز، فان الشرط والسبب قد انتفى، فلابد للحكم بوجوب النفقة من عوده، ولا يحصل إلا بتسليم جديد، فان قيل: الارتداد لما أسقط وجوبها توقف ثبوتها حينئذ على سبب شرعى جديد وإلا فحكم السقوط مستصحب، قلنا: السبب موجود، وهو العقد السابق المصاحب للتمكين لانه الفرض، فالردة ما رفعت حكم العقد، ولهذا لو أسلمت عادت إلى الزوجية بالعقد السابق، فعلي هذا لا يفرق بين علمه بعودها وعدمه “.
ولا يخفى عليك ما فيه بعد أن كان وجه الاشكال المزبور عدم كفاية كونها في قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذي حدث من قبلها وأسقط النفقة، نعم بناء على ما ذكرناه من أن سقوط النفقة بالارتداد باعتبار فوات الزوجية ظاهرا، وقد انكشف باسلامها في العدة بقاء السبب الاول بحاله، وإنما سقط نفقة المتخلل باعتبارحصول الحائل من قبلها، فلم يكن ثم حينئذ فوات تمكين كى يحتاج في عودها إلى عوده بخلاف النشوز الذى هو سبب تام في فوات التمكين، فاحتاج حينئذ عود النفقة إلى عوده، ولا يحصل إلا مع العلم به، إلا أن ذلك كما ترى لا يتم إلا على القول باعتبار التمكين في النفقة، أما على القول بكون النشوز مانعا فالمتجه عدم الفرق بينه وبين الارتداد في وجوب النفقة بمجرد ارتفاعه، لصدق كونها زوجة غير ناشز، وعدم توقف ذلك على علمه، والفرض كونه السبب في النفقة لا تمكينها المحتاج إلى العلم بحصوله.
أللهم إلا أن يقال: إن الموجب لها صدق ذلك عنده، وهو لا يكون إلا مع علمه بارتفاع النشوز، وفيه أنه مناف لاطلاق الادلة، واستصحابه نشوزها إنما يفيده عدم الاثم في المبادرة إلى نفقتها، لا سقوطها بعد أن تبين فساده بسبق ارتفاعه،