جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص350
عرفته من أنها لا تملك عندهم إلا بتجدد كل يوم، بل لو قلنا بملكها به فانما هو في مقابلة التمكين، فإذا لم يسلم له بعض العوض استرد ما بازائه، فملكها حينئذ مراعي بسلامة العوض، كما أن المؤجر يملك تمام الاجرة ملكا مراعي بسلامة العوض للمستأجر، نعم في القواعد وغيرها (إلا نصيب يوم الطلاق) فلا يستعاد منها، قيل: لانها تملكه في صبيحته ملكا مستقرا ببذل التمكين أوله، بل هو المحكي عن قطع الشيخ وغيره في الحكمين، لكن قد تقدم لك سابقا ما فيه، وأن المتجه استعادته أيضا كما لو نشزت أو مات هو أو هي، واحتمال الفرق بأنها فيصورة الطلاق مسلمة للعوض الذى هو التمكين وإنما رده الزوج بالطلاق بخلاف النشوز والموت كما ترى، بل قد عرفت فيما تقدم عدم الفرق فيما حكم باستعادته بين بقاء عينه وعدمه، لكونه من المضمون عليها بعد أن كان مدفوعا على وجه خاص، وإن تقدم في كشف اللثام الفرق بينهما، هذا كله في نفقة الطعام.
(وأما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدة المضروبة لها) بل وإن انقضت بناء على الامتاع، بل وعلى التمليك في وجه قد تقدم سابقا، نعم لو لم تكن قد لبستها وقد انقضت المدة اتجه حينئذ استقرار ملكها بناء على التمليك نحو الطعام المستفضل، وفي القواعد في فروع الامتاع والتمليك ” لو طلقها قبل انقضاء شئ من المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها، ولا يكون له استعادتها إن طلقها بعدها ” أي على التمليك دون الامتاع ثم قال: ” ولو انقضت نصف المدة سواء لبستها أولا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها به، وكذا لو ماتت ” ولعل وجه الاختصاص أنها ملكتها بالقبض واستحقتها بالتمكين الكامل، فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الاثناء، ولكن فيه ما عرفت، فالمتجه حينئذانفساخ ملكها عنها مع فرض لبسها له، أما مع عدم كما لو أبقتها لارادة الاستفضال كان المتجه التشريك بينهما، هذا كله على التمليك دون الامتاع فان المتجه عليه استعادتها مطلقا، فتأمل جيدا.