پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص349

بعد انقضاء مدته، إذ ليس هو منفعة لها ولا عين، وفيه أنه يكفى في ضمانه كونه حقا ماليا لها، ولعل ذلك هو مقتضى اللام الذي سمعته في الاية (1) والرواية (2) وإن لم نقل بكون الكسوة ملكا لها، ولعله لذا احتمله في المسالك، بل هو المتجهو (منها) كما في كشف اللثام أنه لا يصح الاعتياض عنها على الامتاع، ويصح على التمليك، وفيه أنه مبني على السابق من كون الامتاع بشئ يرجع إلى الممتع نفسه، فلا يقضى من فواته ولا ينقل عينه، ولذا لا يصح الاعتياض عنه لكن فيه ما عرفت من أنه حق مالى يكون كالدين يقضى مع فواته ويصح الاعتياض عنه ولو لارادة إسقاطه عمن عليه، ولعله لذا وجد مضروبا عليه في نسخة الاصل، والله العالم و (منها) أن له أخذ المدفوع إليها وإعطاؤها غيره على الامتاع دون التمليك إلا برضاها، وفيه أنه يمكن القول بذلك أيضا عليه باعتبار تزلزل ملكها وعدم انحصاره فيما قبضته، بل هو مخير في ذلك ابتداء واستدامة إلا أنه كما ترى.

و (منها) أنه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس من إجارة أو إعارة ونحوهما على الامتاع بخلاف الملك ما لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل ونحوهما، مثل نفقة الطعام التي يؤدى تصرفها بغير الاكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الاحوال، وفيه أنه قد يمنع تصرفها فيه على الملك بناء على أنه ملك مراعي ببقائها ممكنة إلى تمام المدة، فانه حينئذ يكون نحو ملك الفضوليالمال الذي لا يجوز له المبادرة إلى التصرف في عينه قبل معرفة الحال، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الاصحاب.

(و) على كل حال ف‍ (- لو سلم إليها نفقة) طعام (لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف) الذي لم تكن قد ملكته بالقبض، لما

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 228.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب النفقات الحديث 1