جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص343
يوم إذا طلع الفجر، ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقر الوجوب، لانها ربما تجوع فتتضرر بالتأخير، وربما زاد الضرر إذا افتقرت إلى خبز أو طبخ أو إصلاح، إذ الواجب عليه دفع الحب مؤونة إصلاحه، وكذا الادام من اللحم ونحوه، لا عين المأكول.
بل في قواعد الفاضل التصريح بعدم وجوب تسليم الدقيق في الخبز أو القيمة إلا مع التراضي منهما، وفي كشف اللثام ” أما القيمة فالامر فيها ظاهر، فان الواجب انما هو الطعام، وأما الدقيق والخبز فظاهر أنه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحب مع مؤونة الطحن والخبز والطبخ، وأما الزوجة فالظاهر أنها تجبر على القبول، كما يعطيه كلام الارشاد، ويحتمل العدم، كما هو قضية الكلام هنا، لانهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحب ” وإن كان لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الاحاطة بما في نصوص (1) المقام من الاقتصار فيها على أن حقها سد جوعتها ونحو ذلك مما هو أظهر فيما لا يحتاج بعد ذلك إلى عمل كالخبز والطبيخ والتمر وما أشبهذلك مما لا يتوقف إلا على تناول المرأة.
بل جزم المحدث البحراني بكون الواجب على الزوج ذلك، فلا تجبر المرأة حينئذ على قبول الحب ومؤونته، بل يجبر الزوج على ما لا يحتاج إلى مؤونة غير التناول، وإن كان قد يناقش بمخالفته المعتاد في الانفاق المحمول إطلاقه عليه، كاطلاق سد الجوعة، لا أقل من أن يكون الزوج مخيرا بين الامرين إن لم يكن غضاضة على الزوجة في فعل المطبوخ عليها على وجه ينافي عادة أمثالها.
وعلى كل حال فليس في شئ من ذلك ما يقتضي اعتبار الملكية، فضلا عن كون القبض سببا فيها، ولو سلم لكان المتجه ذلك أيضا في قبض نفقة الايام المتعددة، ولا أظن القائل يلتزم به، ضرورة عدم الفرق في كيفية اشتراط التمكين بين اليوم الحاضر وغيره، اللهم إلا أن يقال بالفرق بينهما بحضور هذا اليوم الذي هو بمنزلة
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات.