پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص341

(وأما اللواحق) (فمسائل:) (الاولى:) (لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقه الخادم لم يجب إجابتها) لما عرفت من كون التخيير في طرف الخدمة إليه، بل في كشف اللثام ” أن عليه الاخدام إن كانت من أهله وإن تواضعت، كما أن عليه الانفاق عليها بما هي أهله، وإن رضيت بالتقتير ” ونحوه في المسالك قال فيها: ” لان ذلك يسقط مرتبتها، وله أن لا يرضى بها، لانها تصير مبتذلة، وله في رفعتها حق وغرض صحيح وإن رضيت باسقاط حقها ” وفيه أنه لا وجه للوجوب مع الرضا على وجه الاسقاط للحق، نعم ليس لها النفقة إن لم تقبل الخادم، لان الخدمة للنزاهة (و) الدعة فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها.

كما أنها (لو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة) بالاجرة ولا نفقة الخادم وإن ادعت أنها ما تبرعت بمقتضى إطلاق المصنف وغيره، وإن كان قد يشكل أصل الحكم بعدم الفرق بين الاخدام والكسوة والاطعام في الرجوعبالعوض مع عدم ظهور إسقاط منها بالاعراض عما بذله لها من ذلك مثلا، إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها النفقة على المطالبة، فما في المسالك – من تعليل هذا الحكم بكونها متبرعة فلا أجرة لها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة – يلزمه مثل ذلك في الاطعام والكسوة، ولعله لا يلتزمه، ضرورة إطلاق الادلة في استحقاقها ذلك عليه وعلى وجه إن لم يدفعه إليها يكون دينا عليه إلا إذا أسقطت حقها منه كما هو واضح، والله العالم.