جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص340
من نظر مع فرض عدم كون عادة أمثالها كذلك وعدم تضرر لها به وإلا وجب من هذه الجهة، لا أن ذلك حق لها من حيث كونها زوجة، ولعل الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناه أولى.
(و) كذا تقدم أنه (لابد في الكسوة من زياد في الشتاء للتدثر، كالمشحوة لليقظة واللحاف للنوم) وغير ذلك مما يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والنساء، بل لو كانت من أهل الاصطلاء بالنار وجب الحطب والفحم وغيرهما، كما أنه يجب ملاحظة حال أمثالها في ثياب الضيف.
(ويرجع في جنسه) أي الدثار وغيره (إلى عادة أمثال المرأة) والخادمة، وكأن المصنف أخذ وجوبه من الكسوة، وهو كما ترى بالنسبة إلى اللحاف، وكذا ما تحتاجه من الفراش في اليقظة، ولولا ما ذكرناه لاشكل وجوب ذلك كله، وعليه فلا ينحصر تعداد أفراده، ومن هنا حصل الزيادة والنقصان في التعداد في كلامهم المبنى على مراعاة عادة أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم.
(و) قد عرفت فيما مضى أيضا أنه (تزاد إذا كانت من ذوى التجمل زيادة على ثياب البذلة ما يتجمل أمثالها به) للمعاشرة بالمعروف وإطلاق الانفاق وانصراف ستر العورة إليه، مضافا إلى ما ذكرناه من الضابط السابق الذي بعد الاحاطة به وبما قدمناه في جميع هذا المبحث يظهر لك الحال في أطراف المسألة.