جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص336
والحجامة فعليها، وإنما يختلفان في شئ واحد، وهو أن ما يحفظ البنية على الدوام وهو الاطعام فعليه دونها، ففي هذا يفترقان وفي ما عداه يتفقان ” وفيه ما لا يخفى.
السابع السكنى، وعليه أن يسكنها دارا يليق بها، إما بعارية أو إجارة أو ملك.
الثامن نفقة الخادمة إن كانت من أهل الاخدام لشرف أو حاجة، والمرجع فيه العرف، فان كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها، وكذا إن كانت مريضة تحتاج إلى الاخدام لزم وإن لم تكن شريفة، بل لو كانت الزوجة أمة تستحق الاخدام لجمالها لزم ذلك لها، لقضاء العادة.
والمرجع في نفقة الخادمة جنسا وقدار وغير ذلك العادة لامثالها من الخدام أيضا، وما عن بعض العامة من التقدير للموسر بمد وثلث وللمعسر بمد لا عبرة به عندنا، وكذا الخلاف في أن الادام دون إدام الزوجة أو مثله.
وقد أشار المصنف إلى أكثرها حتى آلة التنظيف المرادة من قوله: ” آلة الادهان ” بمعنى ما تدهن به شعرها وترجله وغيره، كما سمعته من المسالك، وحتى فراش النوم المشار إليه فيما يأتي بقوله ” ولابد ” وحتى نفقة خادمها المشار إليها بقوله: ” فالزوج بالخيار ” نعم ليس في كلامه إشارة إلى آلة الطبخ والشراب ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بالاطعام الذي هذه الامور من مقدماته.
لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش والاضطراب، ولواحالوا ذلك إلى العادة لكن أحسن، وكأنهم تبعوا بذلك ما في كتب العامة من التعرض لامثال هذه الامور التي تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة، ضرورة أنه إن كان المدار في الانفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطيب والكحل واجرة الحمام والقصد وجه، وإن كان المدار على خصوص الكسوة والاطعام والمسكن لم يكن لعدة الفراش والاخدام وخصوصا
(جواهر الكلام – ج 12)