جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص334
ذلك، فلا يكون خلافا، كما أنك قد عرفت المراد في صحيح الشهاب (1) السابق: بل هو المرجع في جنسه أيضا، وكونه من الصأن وغيره وفي قدره وإن حكي عن بعضهم أنه رطل، وعن آخر الزيادة عليه بيسير، وحينئذ لو كان عادة أمثالها دوام أكل اللحم وجب، لانه هو المعاشرة بالمعروف في رزقهن، بل في كشف اللثام ” وكذا لو اعتادته هي مع التضرر بتركه وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة ” وإن كان لا يخلو من نظر، كما أنه لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها إذا كان عادة لامثالها أولها خاصة ولو مع التضرر بتركه، من نظر أيضا نعم لو تبرمت بجنس من الادام كان عليه الابدال مع فرض تعدده، لانه هو حينئذ المعاشرة بالمعروف، بل لو كان عادة أمثالها أكل الشئ العزيز من القند والمربيات ونحو ذلك وجب، بل لو كان عادتها هي على وجه تتضرر بتركه أمكن وجوبه وإن كان ذلك كله لا يخلو من بحث أيضا.
وكيف كان فلها أن تأخذ الادام والطعام وإن لم تأكل، لما تعرف إنشاءالله من أنها تملكهما بالاخذ فلها التصرف بهما كيف شاءت، وقد سمعت ما في صحيح شهاب (2) السابق.
الثالث الكسوة، والمرجع فيها وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة أيضا وإن ذكر بعض أصحابنا أنه يجب منها أربع قطع: قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك، ويزيد في الشتاء الجبة، بل ستسمع نحو ذلك من المصنف، لكن مراد الجميع ملاحظة العادة في ذلك وفي الجنس أيضا، فلو كان عادة الامثال القطن أو الكتان وجب، وكذا الخز والابريسم ونحوهما دائما أو في وقت، بل لو كانت من ذوى التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن الثياب له على حسب أمثالها، فالضابط حينئذ ما عرفت، وعليه يحمل ما في صحيح شهاب (3) السابق، كما أن ما عن كتب العامة من تعديد أشياء بخصوصها محمول عليه أيضا، ولعل عدم التعرض لضبط ذلك أولى، ضرروة شدة الاختلاف في الكم والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب النفقات الحديث 1.