جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص333
احتساب ذلك عليه دينا خصوصا في الاخير، ولو أخذ باطلاق الاية (1) لكان المتجه اعتبار حال الزوج بالنظر إلى إعساره وإيساره وإن كان القوت الغالب موجودا، ولعل الخصم لا يلتزم به.
أللهم إلا أن يقال: إن المراد عدم الشئ في نفسه أو حصول المانع إليه من خوف عام أو نحو ذلك مما هو من عوارض النفقات في العرف والعادة أيضا لا من عوارض المنفق، فانه حينئذ قد يقال: العشرة بالمعروف هو المقدور، بل يكون هو قوت الامثال في هذا الحال فتأمل جيدا.
قال في كنز العرفان: ” قال المعاصر في هذه الاية (2) دلالة على أن المعتبر في النفقة حال الزوج لا الزوجة، ولذلك أكده بقوله تعالى (3): لا يلكف الله نفساإلا ما آتاها ” إذ لو كان المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج لادى ذلك في بعض الاوقات إلى تكليف ما لا يطاق، بأن تكون ذات شرف والزوج معسر، وعندي فيه نظر أما (أولا) فلفتوى الاصحاب أنه يجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان تبعا لعادة أمثالها.
و (ثانيا) فلان قوله تعالى: ” لا يكلف الله ” إلى آخره قابل للتقييد، أي في حال التي قدر فيها الرزق، وحينئذ جاز أن يكون الواجب عليه ما هو عادة أمثالها، فيؤدى ما قدر عليه الان، ويبقى الباقي دين عليه، فلذلك اتبع الكلام بقوله تعالى (4): سيجعل الله بعد عسر يسرا “.
قلت: هو صريح فيما قلناه، بل ظاهره الاجماع على ذلك، على أنه يمكن تنزيل الاية على نفقة غير الزوجة التي يسقط بالاعسار هاهنا ما يعسر عليه حتى بالكسب بناء على وجوبه لنفقة القريب، والله العالم.
وعلى كل حال فالثاني الادام، والبحث فيه جنسا وقدرا كالاطعام، لاتحاد المدرك في الجميع، لكن عن المبسوط أن عليه في الاسبوع اللحم مرة، لانه هو العرف، ويكون يوم الجمعة لانه عرف عام، وعن أبي علي أن على المتوسط أن يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام مرة، والاولى منه الرجوع فيه إلى العرف في أمثال الامرأة ويمكن إرادة الجميع
(1 و 2 و 3 و 4) سورة الطلاق: 65 الاية 7.