پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص332

فأوجب عليه كالاطعام في الكفارات، ويحتمل أن يكون أراد به ما ذكره بعضهم من أنه إن لم يكن القوت الغالب أي لم يقدر عليه الزوج إما لعدمه أو عدم الوصول إليه فما يليق بالزوج، لانه لا تكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى (1): ” ومن قدر عليه رزقه فيلنفق مما آتاه الله ” وفي المسالك ” أنها ترجع فيما تحتاج إليه من طعام وجنسه من البر والشعير والتمر والزبيب والذرة وغيرها والادام والسمن والزيت والشيرج واللحم واللبن، والكسوة من القميص والسراويل والمقنعة والجبة وغيرها، وجنسهامن الحرير والقطن والكتان، والاسكان في دار أو بيت لائقين، والاخدام إذا كانت من أهله من ذوي الحشمة والمناصب المرتفعة، وآلة الادهان التي تدهن به شعرها أو ترجله من زيت أو شيرج مطلق أو مطيب بالورد أو البنفسج أو غيرهما مما يعتاد لامثالها والمشط، وما يغسل به الرأس من السدر والطين والصابون على حسب عادة البلد ونحو ذلك مما يحتاج إليه في عادة أمثالها من أهل بلدها، وإن اختلفت العادة ترجع إلى الاغلب، ومع التساوي فما يليق منه بحاله “.

قلت: لعل ما في المسالك من الرجوع إلى عادة الامثال من أهل البلد أولى من جعل المدار على القوت الغالب في الفطر أو البلد، ضرورة انسياق الاول من إضافة ” رزقهن وكسوتهن ” (2) و ” ستر عورتها وسد جوعتها ” (3) وكذا ما ذكره من الرجوع إلى الاغلب مع الاختلاف، فانه الاقرب إلى الاضافة المزبورة وإلى حمل الاطلاق، نعم ما ذكره من الرجوع إلى ما يليق بحال الزوج مع التساوى لا يخلو من نظر، فان المتجه في الفرض التخيير بين أفراد ما يليق بها، إذ هو الفرد القريب إلى الاضافة المزبورة وإلى المعاشرة بالمعروف، كما أن ما ذكره غيره من أنه إن لم يقدر الزوج على القوت الغالب إما لعدمه أو عدم الوصول إليه فما يليق بالزوج كذلك أيضا، لاحتمال

(1) سورة الطلاق – 65 الاية 7.

(2) سورة البقرة: 2 الاية 233.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب النفقات الحديث 1 وفيه – يسد جوعتها ويستر عورتها “.