جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص330
لحقها، وفيها لو اختلفا في النفقة الماضية اتجه ثبوت المدعى بتصديق السيد، وكذا الخصومة فيها، لانها حينئذ كالصداق، وحقها إنما يتعلق بالحاضر ” ونحوه ما في القواعد، قال: ” ولو اختلفا في النفقة الماضية فالغريم السيد، فان صدق الزوج سقطت، وإلا حلف وطالب، أما الحاضرة فالحق فيها لها، لانها حق يتعلق بالنكاح، فيرجع إليها كالايلاء والعنة ” وإن كان ربما أشكل بعدم جواز الحلف على نفى فعل الغير، لكن قد يدفعه معلومية إرادة ما لو كان الاختلاف في الدفع بعد مضى جملة من الايام، فان الغريم حينئذ السيد، ولا يجدي تصديق الامة ولا حلفها ولا نكولها، لعدم تعلق حق لها به، إذ هو دين محض للسيد، ولا إذن للامة في قبضه، نعم لو كان الاختلاف بينهما في الدفع فيما مضى يوما فيوما فالخصم حينئذ ليس إلا الامة، فإذا صدقته سقطت، ضرورة كونها مأذونة في قبضها وإن كان المالك السيد، وإن أنكرت ولا بينة لها حلفت، وتمحض الحق للسيد، مع إمكان أن يقال: إنه كذلك أيضا، و يكون الحلف منه على عدم وصول حقه إليه ولو في يد المأذون أو الوكيل، فتأمل جيدا، والله العالم.
(وأما) الكلام في (قدر النفقة فضابطه القيام بما تحتاج المرأة إليه منطعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد) للاصل وإطلاق الاوامر بالانفاق كتابا (1) وسنة (2) الذي يرجع في مثله إليها بعد أن لم يكن ثم تقدير شرعي، على أنه صرح في النصوص (3) بأن ” حق المرأة على الرجل أن يشبع بطنها ويكسو جنبها ” نعم في صحيح شهاب بن عبد ربه (4) قلت لابي عبد الله عليه السلام ؟ ” ما حق المرأة على زوجها ؟ قال: يسد جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد أدى والله إليها حقها، قلت: فالدهن، قال: غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة أيام مرة، فيكون في
(1) تقدمت الايات الدالة على ذلك في ص (302).
(2 و 3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات.
(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب النفقات الحديث 1.