پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص325

أيضا، إذ لا فرق في نفقة القريب بين المطلقة وغيرها، ولا أظن التزامهم به، هذا كله في المطلقة.

(و) أما الحكم (في الحامل المتوفى عنها زوجها) وهي حامل ففيه (روايتان أشهرهما) رواية وعملا (أنه لا نفقة لها) بل في الرياض أنه حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي أو حسنه (1) ” في الحبلي المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها ” وفي حسن الكناني (2) ” في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا ” وفي خبر زرارة (3) في ” المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا ” وأحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم (4) بعد أن سئل عن المتوفى عنها زوجها، قال: ” لا، ينفق عليها من مالها “.

(و) الرواية (الاخرى ينفق عليها من نصيب ولدها) وهي قول الصادق عليه السلام في خبر الكناني (5): ” الحبلي المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مالولدها الذي في بطنها ” وربما وصفت بالصحة، ولكن فيه أن في سندها محمد بن الفضيل، وهو مشترك بين الثقة و الضعيف، نعم في صحيح ابن مسلم (6) عن أحدهما عليهما السلام ” المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ” وفي خبر السكوني (7) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام ” نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع “.

إلا أن الاول لا ذكر فيه للولد، بل ولا للحمل، وتقديره مرجعا للضمير بلا قرينة مخالف للضوابط، خصوصا مع ظهوره في الزوج، فيوافق الخبر الثاني في كونه من الشواذ التي لم يعمل بها أحد من الاصحاب، إذ المحكي عنه الخلاف من الاسكافي و الصدوق وأبي الصلاح وابني البراج وحمزة قالوا بأن النفقة من نصيب

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب النفقات الحديث 1 – 2 – 3 – 6.

(5 و 7) الوسائل الباب – 10 – من أبواب النفقات الحديث 1 – 2.

(6) الوسائل الباب – 9 – من أبواب النفقات الحديث 4.