جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص324
القريب، فيجرى عليها حينئذ حكمها، لا أن المراد كونها نفقة للحمل حقيقة، وإن توهمه بعضهم، حتى أنه وجه ذلك باعتبار صيرورتها سببا لتعييش الحمل فاطعامها و كسوتها وسكناها مقدمة له، فان الانفاق عليه إنما يكون بالانفاق على امه وهو كما ترى من المضحكات، وإنما المراد ما عرفت من الانفاق عليها لا عليه ولكن الشك في ذلك باعتبار ما سمعت، ولا ريب في أن الاقوى كونها بحكم نفقة الزوجة، لكن لا على حد السقوط بالنشوز والارتداد ونحوهما مما علم كون السبب في إسقاطها فوات التمكين وانقطاع الزوجية المعلوم عدمهما في المقام، بل على حدها في الكيفية والقضاء وخطاب الزوج بها ونحو ذلك، كما أن المراد بكونها نفقةللحمل الانفاق عليها لاجل الحمل، لا أن المراد نفقته على وجه يلاحظ يساره وإعساره اللذين يمكن منعهما حال كونه حملا كما ستسمعه إنشاء الله تعالى في المتوفي عنها زوجها.
ومن هنا يظهر لك النظر في كثير من الفروع السابقة، بل وفي كثير من الكلمات التي لا مدرك لها، خصوصا ما في القواعد، وخصوصا ما في تعدية الحكم إلى الحمل في الفسخ وفي وطء الشبهة بناء على أن النفقة له وغير ذلك مما لا يخفى فساده ضرورة أن الحمل ممن لا نفقة له أصلا، ولذا لم يجب في المتوفى عنها زوجها في الاشهر وفي غير ذلك، فلا ريب في أن النفقة للام هنا، ولذا خص المصنف الحكم في المطلقة بعد ذكره المفسوخة، لكن هل ثبوتها على حد نفقة القرابة باعتبار كونها السبب فيها أو نفقة الزوجية باعتبار كونها امرأته وفي عدته ومشغولة بما تحمل منه ؟ وجهان، ولا يخلو الثاني منهما من قوة كما عرفت، وإن أبيت لكان المتجه ملاحظتها نفقة مستقلة يثبت لها حكم كل منهما إذا كان مواقفا للقواعد العامة، ضرورة كون المتجة مراعاة الاصول والقواعد في هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضي مساواتها لنفقة الزوجة أو القرابة، كما هو واضح.
وأوضح منه أنه يلزم بناء على أن النفقة للحمل نفسه حقيقة كما هو مقتضى بعض الكلمات وجوب نفقتين للمطلقة الرجعية الحامل، بل الزوجة الحامل كذلك