جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص318
” المطلقة تشوق زوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها ” وخبر زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب، فان الله تعالى يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (2) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها ” وإن كان فيه أن ذلك كله لا يدل على كون آلة الزينة منه، ولعل الاولى الاستدلالعليها بالاطلاق السابق.
وفي القواعد ” استثناء وطئها للشبهة في العدة – سواء حملت أولا – وتأخرت عدة الزوج عن عدتها وقلنا لا رجوع له في الحال، فلا تجب النفقة على إشكال ” ولعله من أنها إنما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية، لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة لانه له الرجوع إليها متى شاء والامران منتفيان، ومن بقاء حكم الزوجية وإن امتنع الرجوع الان لمانع، كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع بها، وإطلاق النص، وفي كشف اللثام ” هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا، وإن اختصت بالواطئ فالاظهر عدم النفقة فأنها التي سببت لامتناع الرجوع، فهي كالناشز “.
قلت: لو فرض توبتها عن ذلك كانت كغيرها، بل قد يمنع صدق النشوز بذلك، أللهم إلا أن يدعى أولويته منه في إسقاطه النفقة والظاهر بناء الحكم في هذه المسألة على الحكم في الزوجة إذا وطئت شبهة، فانه لا فرق بينهما، لكن في القواعد الاشكال في نفقتها أيضا، قال: ” والمعندة عن (في خ ل) شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال ” ولعله من انتفاء التمكين، ومن العذر كالمريضةوربما فرق بينهما بوجود النص (3) على الانفاق في المطلقة بخلاف الباقية في النكاح، إلا أنه كما ترى، ضرورة أولويتها منها بذلك، والاتفاق على الانفاق على الباقية
(1) الوسائل الباب – 21 – من أبواب العدد الحديث 2.
(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.
(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب النفقات.