پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص317

بقسميه عليه، مضافا إلى قول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة (1) ” إن المطلقة ثلاثا ليسلها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ” وصحيح سعد بن أبي خلف (2) ” سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت، ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (3) قال: فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يحل أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ” وإطلاق خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام المروى عن قرب الاسناد ” سألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال: نعم ” المنزل على ذلك.

نعم قد استثنى بعضهم منها آلة التنظيف، لعدم انتفاع الزوج بها، مع أن المحكي عن آخر عدمه فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بل في الحدائق هو المؤيد بالاخبار الكثيرة، كالموثق (5) عن أحدهما عليهما السلام ” في المطلقة تعتد في بيتها وتظهرله زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” وخبر محمد بن قيس (6) عن أبي جعفر عليه السلام

(1 و 2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب النفقات الحديث 2 – 1.

(3) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.

(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب النفقات الحديث 11.

(5) الوسائل الباب – 21 – من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق في النسخة الموجودة عندي عن أبى عبد الله عليه السلام الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 91 والتهذيب ج 8 ص 131 عن أحدهما عليهما السلام.

(6) الوسائل الباب العدد الحديث 4 وفيه ” تسوق لزوجها ” وفي الكافي ج 6 ص 91 ” تشوفت لزوجها “.