جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص315
الصوم ونحوه، فان في الموسع منه البحث السابق.
وكأن وجه الفرق ما قيل من أن الوقت لها بالاصالة بخلاف ما يثبت بالنذر وبأن الامر بها في قوله تعالى (1): ” أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ” عام فصارت كالصوم المعين، وأن الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى بخلاف آخره الذي هو عفو الله (2) وأن زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم، إلا أن الجميع كما ترى.
نعم يمكن القطع بالسيرة المستمرة وغيرها أنه لا تحتاج في المبادرة إلى ذلك إلى الاذن، أما مع فرض طلب الاستمتاع منها في أول الوقت فالظاهر وجوبطاعتها له، لعدم معارضة الموسع للمضيق، أللهم إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه، بل الظن أن مراد مدعيه الصورة التي ذكرناها، وكفى بها فرقا بينها وبين غيرها من الواجب الموسع المحتاج إلى سفر مثلا كالحج ونحوه، فانه لا يجوز لها المبادرة له إلا مع الاذن.
(وكذ) لك لا تسقط نفقتها (لو بادرت إلى شئ من ذلك) ونحوه (ندبا) من دون إذنه، قل ومع نهيه إذا فرض عدم منافاته لما يريده منها من الاستمتاع ولو (لان له فسخه) فلو صامت حينئذ ندبا بدون إذنه أو مع نهيه لم تسقط نفقتها، لانه غير مانع من التمكين، نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلك لا لاجل العبادة، خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ من السقوط بذلك وأنها تكون ناشزا إذا طلب منها الافطار وامتنعت، ويمكن إرادته طلب الاستمتاع بها المقتضي للافطار فامتنعت، وإلا فلا ريب في أن مخالفتها بترك الاكل والشرب من حيث كونهما كذلك لا يعد نشوزا، لانه لا يجب عليها طاعته فيهما، والوطء يمكن بدونهما.
(1) سورة الاسراء: 17 – الاية 78.
(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب المواقيت الحديث 16 من كتاب الصلاة.