پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص314

أثر الحكم الوضعي الذي لا مدخلية للاذن فيه.

(وكذا) الكلام فيما ذكروه أيضا فيما (لو سافرت في واجب) مضيق (بغير إذنه كالحج الواجب) ونحوه من أنها تستحق النفقة، لكونها معذورة ” ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ” (1) نعم هو متجه بناء على المختار، ضرورةعدم حق للزوج عليها مع الاذن أو تضييق الوجوب كي تكون مقصرة فيه، فتبقى مندرجة في إطلاق أدلة الانفاق.

(أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها) على كل حال بلا خلاف ولا إشكال، لانه من حقه عليها أن لا يقع ذلك منها إلا باذنه، بل الظاهر ذلك وإن لم يناف الاستمتاع لغيبه منه أو غيرها، بل هي من الناشزة لا نفقة لها، وقد سمعت التصريح في النص (2) بسقوط نفقتها بالخروج من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له هو واضح.

بل لا يبعد القول بسقوط نفقتها أيضا في السفر بغير إذنه في الواجب الموسع، لتضييق حقه، فلا يعارضه الموسع، ودعوى كون الواجب مستثنى بالاصل وتعينه منوط باختيارها شرعا وإلا لم يكن موسعا واضحة المنع، فما عساه يظهر من المتن بل هو المحكي عن بعضهم بل هو خيرة ثاني الشهيدين من عدم اعتبار الاذن فيه كالمضيق لا يخلو من منع.

(و) من ذلك يعلم الحال فيما (لو صلت أو صامت أو إعتكفت باذنه أو في واجب وإن لم يأذن) مضيق أو مطلقا وأنه (لم تسقط نفقتها) لكن قدصرح هنا غير واحد بأنه لا خلاف في عدم الفرق في الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسعا أو مضيقا في جواز فعلها بدون إذنه، وعدم تأثيره في سقوط النفقة، بخلاف

(1) الوسائل الباب – 59 – من أبواب وجوب الحج الحديث 7 والفقيه ج 4 ص 273.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب النفقة الحديث 1.