پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص308

الوضعي – يعلم أنها لا تخلو من تشويش واضطراب وأن جملة منها لا ترجع إلى حاصل، ضرورة عدم دليل بالخصوص على استثناء ذلك من اعتبار التمكين، وأنه لا محيص على القول بالاكتفاء في عدم التقصير فيما يجب عليها من حقوق الزوج في وجوب الانفاق، وذلك إنما يكون بتمكينها من نفسها وتخلية بينها وبينه مع عدم المانع شرعا أو عقلا، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق.

وكيف كان فقد ذكروا أنه من ثمرات الخلاف ما لو تنازعا في النشوز وعدمه، فان عليه بينة النشوز على القول بكونه مانعا، لان الاصل معها، وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع، وعلى القول الاخر عليها إقامة البينة على التمكين، لان الاصل معه.

وقد يناقش في الاول بأن المانع يكفى فيه الاصل مع فرض كون عدمه على مقتضاه بلا معارضة شئ آخر، أما في المقام فقد يقال بمعارضة أصالة عدم طاعتها وعدم وصول حقه إليه، الفرض انحصار الدعوى بينها بالطاعة والنشوز على وجه يكون غير الناشزة وغير الطائعة معلوم خروجهما عن دعواهما ومقطوع بعدمهما.

كما أنه يناقش في الثاني في الاكتفاء في ثبوته بسبق حصوله مع فرضه، أو أصالة عدم تقصير المسلم بما يجب عليه من تكليف، على أن أصالة عدم حصول ذلك منها لا يكفى في سقوط النفقة عند القائلين باعتبار التمكين، لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغير الممكنة لعذر شرعى أو عقلي كالمريضة والمسافرة في واجب مضيق ونحوه، فعدم تمكنها مع فرض كونه مقتض الاصل لا يقتضى سقوط نفقتها إلا إذا كان على جهة النشوز، وأيضا إقامة البينة على ذلك في الليل والنهار مما يتعذر أو يتعسر، فيؤدى تكليفها بها إلى سقوط هذا الحق.

والتحقيق أنه ليس في شئ مما ذكرناه وذكروه من أدلة التمكين ما يقتضي اعتباره شرطا على وجه تتفرع عليه الفروع التي ذكروها المعلوم توقفها على دليل يدل على شرطيته بقول مطلق، وأقصى ما يستفاد من نصوص (1) الطاعة وحقية الزوج

(1) الوسائل الباب – 79 و 91 – من أبواب مقدمات النكاح.