پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص305

صلى الله عليه وآله (1) ” إنه تزوج ثم دخل بعد سنين ولم ينفق “.

كل ذلك مضافا إلى ما قيل أيضا من أن العقد يوجب المهر عوضا، فلا يوجب عوضا آخر، وأن النفقة مجهولة، والعقد لا يوجب مالا مجهولا.

وما روى عنه صلى الله عليه واله (2) من قوله: ” واتقوا الله في النساء، فانهن عوارىعندكم اتخذتموهن بأمانة الله، وا ستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم زرقهن وكسوتهن بالمعروف ” فانه صلى الله عليه وآله أوجب لهن من الرزق والكسوة إذا كن عندهم.

لكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم عد ذلك من الاجماع المحكي الذي قام الدليل على حجيته، كضرورة عدم ظهور الامر بالمعاشرة بالمعروف في اشتراط التمكين، وعدم الانفاق إلا بعده بعد تسليمها أجنيبة عن الدلالة على الاشتراط، بل دعوى اتخاذ ذلك إجماعا أو ضرروة من غرائب الكلام، وما كنا نرجو وقوع هذا الكلام من مثله، كعدم الانفاق الصادر من النبي صلى الله عليه واله مع عدم علمنا بكيفية عدم صدوره منه، وليست النفقة من الاعواض الواجبة بالعقد، بل ولا من المال المجهول، وإنما العقد أفاد كونها زوجة له، والشارع أثبت النفقة للزوجة، نحو شراء الدابة والعبد المملوك، والخبر المزبور لا دلالة فيه على اشتراط النفقة بكونهن عندكم، بل قد يقال: إن إطلاقه دليل على العدم.

ومن هنا قد اعترف في كشف اللثام بضعف هذه الادلة غير الاصل، قال: ” وهو يكفينا، فان أدلة الوجوب مجملة، فنقتصر على مدلولها على موضع اليقين “وتبعه على دعوى الاجمال في الرياض، لكن في المسالك بعد أن أفسد جميع ما ذكر دليلا له قال: ” وأما أصالة البراءة فانما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنه موجود بالعمومات الدالة على وجوب نفقة الازواج، والاصل عدم التخصيص ” ومراده على الظاهر إطلاق الكتاب والسنة الذي قد سمعته، وهو حجة كالعموم، ودعوى

(1) سنن النسائي – ج 6 ص 131.

(2) سنن البيهقى – ج 7 ص 304.