جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص304
الخلاف – ثم قال أيضا في شرح تردد المصنف: لا ريب في أن النفقة تعلقا بالعقد والتمكينجميعا، فانها لا تجب قبل العقد وتسقط بالنشوز بعده، واختلف في أنها بم تجب ؟ فقيل بالعقد كالمهر – إلى أن قال -: وقيل: لا تجب بالعقد مجردا بل بالتمكين ” إذ لو لم يرجع حاصله إلى ما ذكرناه كان بلا حاصل.
وكيف كان فغاية ما ذكروه دليلا لذلك أن اشتراط هذا الشرط معروف بين الاصحاب، بل كاد يكون إجماعا، مع أنا لم نقف على مخالف فيه صريحا ولا ظاهرا إلا ما ربما يستفاد من تردد المصنف واستشكال الفاضل في القواعد، وهو بمجرده لا يوجب المخالفة، مع تصريح الاول بأن اعتباره هو الاظهر بين الاصحاب بكلمة الجمع المفيد للعموم الظاهر في الاجماع، ونحوه شيخنا الشهيد في المسالك، وأظهر من كلامه ثم كلامه في الروضة، فاختار المصير إلى اعتباره بعد المناقشة في دليله معتذرا بعدم ظهور مخالف فيه، وجعله وسيلة لاختياره، وهو ينادي باجماعيته، فان دأبه عدم جعل الشهرة بل ولا عدم ظهور الخلاف بمجرده دليلا وإن وجد له من الاخبار الغير الصحيحة شاهدا فحكمه ثم بالمصير لاجله قرينة واضحة على بلوغه حد الاجماع ودرجته، وهو الحجة فيه بعد الاصل المؤيد بل المعتضد بظاهر الامر بالمعاشرة بالمعروف (1) الظاهر في اختصاص الامر بالانفاق بما تقتضيهالعادة، وليس من مقتضياتها الوجوب إلا بعد التمكين كما هو المشاهد من أهلها، فانهم ينكحون ويتزوجون من غير إنفاق إلى الزفاق مع عدم اختلاف من الزوجات وأهلهن فيه مع الازواج المستمرين، وربما يؤخذ ذلك من المسلمين إجماعا، ويجعل مثله وفاقا وربما يلحق بالضرورة قطعا، وقد جعل هذا من فروع التمكين، ومع ثبوت حكمه يثبت غيره من الفروع جدا، لعدم القائل بالفرق أصلا فتأمل جيدا.
وربما أيد اعتباره أيضا، بل قيل: إنه لا يبعد جعله دليلا ما روى عن النبي
(1) سورة النساء: 4 – الاية 19.
(جواهر الكلام – ج 19)