پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص302

أدنى ألا تعولوا ” (1) و ” على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” (2) و ” لينفق ذوسعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ” (3) و ” عاشروهن بالمعروف ” (4) ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ” (5) ” فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ” (6) وقال الصادق عليه السلام (7) في قوله تعالى: ” ومن قدر ” إلى آخره: ” إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما ” والباقر عليه السلام في خبر أبي بصير (8) ” من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ” وسئل أبو عبد الله عليه السلام (9) ” عن حق المرأة على زوجها قال:يشبع بطنها، ويكسو جنبها، وإذا جهلت غفر لها “.

وفي خبر عنبسة (10) عنه عليه السلام أيضا إذا كساها ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، أقامت معه، وإلا طلقها ” إلى غير ذلك من النصوص (11) التي هي فوق حد التواتر، (و) منها ما روى (12) ” أن هند امرأة أبى سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: إن أبا سفيان شحيح لا يعطينى ما يكفيني وولدى إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي من ذلك شئ ؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف “.

(1) سورة النساء: 4 – الاية 3.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 233.

(3) سورة الطلاق – 65 الاية 7.

(4 و 5) سورة النساء: 4 – الاية 19 – 34.

(6) سورة البقرة: 2 – الاية 229.

(7 و 8 و 9) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 1 – 2 – 3.

(10 و 11) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 4 – 0 -.

(12) كنز العمال ج 8 ص 303 – الرقم 5171.