پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص300

الفرع (الرابع:) (قال: إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم)لانه لا حظ للصبي في الاشتراك بحضانته دفعة أو مهاياة وما يشعر به قصة مريم (1) وحيث يتعين أحد بالقرعة يستمر الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقه.

فينتقل إلى غيره إن اتحد، وإلا افتقر إلى القرعة أيضا، كما هو واضح.

(ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل:) (الاولى) قد سمعت النص (2) والفتوى على أنه (إذا طلبت الام للرضاعة اجرة زائدة عن غيرها) سواء كانت أجرة المثل أو أزيد فضلا عن وجود المتبرعة (فله) نزعه منها و (تسليمه إلى الاجنبية و) لكن (في سقوط حضانة الام) حينئذ (تردد) ينشؤ من تبعيتها في العادة له، بل العسر والحرج زمانا ومكانا في تفريقهما وظهور لفظ النزع في الخبر (3) ومن كونهما حقين متغايرين لا يسقط أحدهما بالاخر، ومن ذلك يعلم حينئذ حال العكس الذي لم أجد فيه خلافا وإن كان يمكن جريان التردد فيه.

(و) على كل حال ف‍ (- السقوط) هنا (أشبه) بأصول المذهب وقواعده، ضرورة معلومية أصالة أحقية الوالد بولده المنسوب إليه إلا أنه خرجعنها الحضانة التابعة للرضاع لانها المتيقنة من النص، فيبقى غيرها على الاصل.

(1) سورة آل عمران: 3 – الاية 44.

(2 و 3) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.