جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص299
لم يكن عليه دليل شرعي، على أنه يعارض في الثاني بأن ام الام ام أو بمزلتها، فينبغي أن تكون مقدمة على من كان بمنزلة الاب خصوصا بعد المحكي عنه في الفرع: (الثاني:) وهو أنه (قال في جدة وأخوات: الجدة أولى لانها ام) فيشملها النص حينئذ وإن اتفق قلة نصيبها من الاخت، وفيه منع كونها أما حقيقة، ولذا يصح السلب عنها، فيقال: ليست أما وإنما هي ام ام أو منع إرادتها منها هنا ولو للانسياق وإلا لقدمت على الاب، ولعله لذا كان المحكي عنه في المبسوط تساويهما أي الاخوات والجدة في الاستحقاق لاشتراكهما في أصل الارث فيتناولهما آية أولىالارحام ولعله الاقوى وفاقا لثاني الشهيدين، وحينئذ فيقرع بينهما، وللشافعي قول على ما قيل ترجيح (2) الاخت، لانها ركضت مع المولود في رحم أو صلب.
الفرع (الثالث) (قال:) أي الشيخ أيضا: (إذا اجتمعت عنه وخالة فهما سواء) مع زيادة نصيب العمة على الخالة، وهذا مما يدل على اضطرابه في المسألة، أللهم إلا أن يكون منشؤه تعارض الترجيح بزيادة النصيب مع التعليل في خبر (3) بنت حمزة بأن الخالة ام فيتساويان ويقرع بينهما حينئذ.
(1) سورة الانفال: 8 – الاية 75.
(2) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة الا أن الموجود في المخطوطة بخط المصنف طاب ثراه ” بترجيح ” وهو الصحيح.
(3) الوسائل الباب – 73 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4.