جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص297
لم يكونا فلام الام.
و (منها) ما عن أبي علي من أنه من مات من الابوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت، إلا أن يكون المستحق له بغير رشيد، فيكون من قرب إليه أولى به، فان تساوت القرابات قامت القرابات مقام من هي له قرابة في ولايته – إلى أن قال -: والام أولى به ما لم تتزوج، ثم قرابتها أحق به من قرابة الاب، لقوله صلى الله عليه واله (1) في ابنة حمزة: يدفعها لخالتها دون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجعفر إلى آخره.
إلى غير ذلك من أقوالهم المنتشرة التي لم نقف لها على دليل معتبر، إذا ليسفيما عثرنا عليه هنا مما يصح مدركا ولو في الجملة إلا الاية وخبر بنت حمزة وإشعار قوله عليه السلام في الخبر (2) السابق: ” الام أحق به من العصبة ” كقوله في آخر: ” أحق به من الوصي وولاية الجد للاب ” ونحو ذلك مما لا يستفاد منه شئ من هذه الاقوال، نعم دعوى عدم الحضانة لشئ من الارحام سوى الاب والام والجد للاب كما عن أبن إدريس واضحة الضعف، للاية وخبر بنت حمزة وما يشعر به قوله تعالى (3): ” وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ” من معلومية هذا الحال في ذلك الزمان مضافا إلى فعل زكريا، والذي يقوى في النظر كونها للجد من قبل الاب بعد فقد الابوين ثم للوصي المتأخر موته منهما، ثم للارحام على مراتبهم في الارث، ثم للحاكم، ثم للمسلمين كفاية، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 73 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 والمستدرك – الباب – 52 – منها الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(3) سورة آل عمران: 3 – الاية 44.