جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص292
ما يقتضيه الاصول، كما عن صريح الخلاف، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين (و) على كل حال ف (- الاول أظهر) لما عرفت.
(ثم يكون الاب أحق بها) حينئذ.
(و) كذا قد عرفت أنه (لو تزوجت الام سقطت حضانتها عن الذكر والانثى وكان الاب أحق بهما) للنص (1) والاجماع السابقين، لكن من المعلومإرادة تزويجها بغير الاب وإلا لسقطت حضانتها وهى في حباله قبل أن تفارقه، وهو معلوم العدم، فمن الغريب ما في المسالك من احتمال ذلك.
نعم ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه، لما في ذلك من قطع الرحم والمضارة بها، فان كان ذكرا ترك يذهب إلى أمه، وإن كانت انثى أتتها هي زائرة مع فرض الضرر عليها بخروجها وإلا مضت هي إليها، والمراد عدم منع المواصلة بينهما مع فرض عدم التضرر على الطفل بها، وخصوصا في حال مرضه أو مرضها أو موت كل منهما، كما هو واضح، هذا كله في الذكر والانثى.
أما الخنثى المشكل ففى إلحاقه بالذكر أو بالانثى قولان، منشؤهما استصحاب حق حضانة الام الثابت قبل تمام الحولين، للشك في المزيل، إذ هو الذكورة ولم تتحقق، وكون استحقاقها مشروطا بالانوثية ولم يعلم.
وفي المسالك وغيرها ” الاقوى الاول لوجوب جريان أحكامها عليها من الستر ونحوه، ودخوله في عموم الاخبار (2) الدالة على استحقاقها الولد مطلقا، خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه فيبقى الباقي ” وفيه منع وجوب السترعليها في غير متيقن الشغل، كالصلاة المحتاجة إلى البراءة اليقينية، وعموم أخبار السبع (3) ليس بأولى من عموم أخبار التعليق على الفطام (4) الذي لم يعلم خروج غير
(1 و 2) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 – 0 -.
(3) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 6 – 7.
(4) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 و 2.