جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص288
لا يرجى زواله كالسل والفالج بحيث يشغله الالم عن كفالته وتدبر أمره وجهين، من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ، وأصالة عدم سقوط الولاية مع إمكان تحصيلها بالاستنابة، وبه يفرق بينه وبين الجنون ” ضرورة أن السقوط مناف لاطلاق الادلة على كل تقدير.
وكذا ما في المحكى عن قواعد الشهيد عن بعضهم من اشتراط أن لا يكون بها مرض معد من جذام أو برص مما يترتب على حضانتها من خوف الضرر على الولد،وقد قال صلى الله عليه وآله (1): ” فر من المجذوم فرارك من الاسد ” ضرورة منافاة ذلك أيضا لاطلاق الادلة، خصوصا بعد قوله صلى الله عليه وآله (2): ” لا عدوى ولا طيرة ” على أنه يمكن التحرز عن ذلك بمباشرة غيرها بأمرها.
وكذا ما يحكى عنها أيضا من سقوط حضانتها أيضا بسفر الاب، لجواز استصحابه الولد حينئذ فتسقط حضانتها، وكذا ما يحكى عن مبسوط الشيخ من اعتبار كونها مقيمة فلو انتقلت إلى محل يقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة، ثم حكى عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الاب فالام أحق به، وإن كانت الام
(1) الوسائل الباب – 28 – من أبواب أحكام العشرة الحديث 2 من كتاب الحج عن الصدوق (قده) باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهى قال: ” وكره ان يكلم الرجل مجذوما.
” الا أن هذه القطعة لم يذكر في حديث المناهى المروى في الفقيه ج 4 ص 2 بالسند المتقدم بعينه، فما ذكره المعلق على الوسائل الطبع الحديث من أن في الاسناد وهم في غير محله، فان سند حديث المناهى هو ذلك، وهذه القطعة مذكورة في روايتين: الاولى في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام المروية في الفقيه ج 4 ص 258 الا أن السند غير السند المتقدم، والثانيةفي ضمن المكروهات التى ذكرها النبي صلى الله عليه وآله المروية في الفقيه أيضا ج 3 ص 363 بسند آخر.
(2) الوسائل الباب – 28 – من أبواب أحكام الدواب الحديث 1 من الحج.
(جواهر الكلام – ج 18)