پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص286

وخبر أيوب بن نوح (1) قال: ” كتب إليه مع بشار بن بشير: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذه ولده ؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان أخده فله وإن تركه فله ” لكن عن ابن الفهد أن الحضانة مشتركة بين الاب والام، بل ادعى الاجماع، وربما كانت الاية (2) دالة عليه، بل خبر داود بن الحصين (3) السابق ظاهر فيه، وفيه أن الاجماع موهون بمصير الاكثر إلى خلافه بل الكل، ومعارضة صدر الخبر بذيله مع عدم وضوح المراد بالتسوية فيه، إذ يمكن إرادة ذلك من جهة أن على الام الرضاعة وعلى الاب الاجرة فتربيته بينهما بالسوية من هذه الحيثية، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه.

نعم لا خلاف في اشتراط ذلك بما (إذا كانت حرة مسلمة) عاقلة (و) غير مزوجة بلا خلاف في الاربعة ف‍ (- الحضانة للامة) المقيدة بالرق المانع من ثبوت ولاية له باعتبار كونه كلا على مولاه لا يقدر على شئ، وكون المولي عليه لا يكون وليا بناء على أن الحضانة من الولايات، وإلا كانت النصوص التي سمعتها هي الحجة، مؤيدة بأن منافع الامة مملوكة للسيد المقدم حقه على غيره، من غير فرق فيالمملوك بين المدبر وام الولد والمكاتب المشروط والمطلق إذا لم يتحرر منه شئ أما المبعضة فيحتمل أن لها الحضانة بمقدار جزئها الحر في مدة المهاياة، نحو ما في المسالك من أنه ” لو كان نصف الولد رقا ونصفه حرا فنصف حضانته للسيد ونصفه للام أو من يلى حضانة الحر من الاقارب، فان اتفقا على المهاياة، أو على استئجار من يحصنه، أو رضى أحدهما بالاخر فذاك وإن تمانعا لم يضيع واستأجر الحاكم من يحصنه، وأوجب المؤونة على السيد ومن يقتضى الحال الايجاب عليه، وليس هذا كتزاحم المتعددين في درجة على الحضانه كما سيأتي، لانه لا استحقاق

(1) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 7 وفيه ” كتبت إليه مع بشر بن بشار.

” كما هو كذلك في السرائر ص 479.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 233.

(3) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.