پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص284

ما يقتضي ذلك، بل فيها ما يقتضي خلافه، كالتعليق على مشيئتها والتعبير بالاحقية، بل ظاهرها كون هذه الاحقية مثلها في الرضاع، وحينئذ لا يكون ذلك واجبا عليها، ولها اسقاطه والمطالبة بأجرته، اللهم الا أن يكون إجماعا ولم نتحققه، بل لم نعثر على تحرير لاصل المسألة في كلماتهم، نعم في الرياض ” لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكر، ولكن هل تجب عليه مع ذلك أم له إسقاط حقه منها ؟ الاصل يقتضي ذلك، وهو الذي صرح به الشهيد في قواعده فقال: لو امنتعت الام منالحضانة صار الاب أولى، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الاب، ونقل عن بعض الاصحاب وجوبها، وهو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد، إلا ان حضانته تجب كفاية كغيره من المضطرين، وفي اختصاص الوجوب بذى الحق نظر، وليس في الاخبار ما يدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق، وهو لا يستلزم الوجوب ” وهو كما ترى لا تحرير فيه، بل ما ذكره من عدم اجبار الاب واضح الضعف، والله العالم.

وعلى كل حال فأصله الحفظ والصيانة كما عن المقابيس، ولعله يرجع إليه ما قيل من أنها من الحضن، وهو ما دون الابط إلى الكشح، كما عن العين وغيره، يقال: حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه، ولا إشكال في أمرها كما في كشف اللثام إذا لم يفترق الزوجان بطلاق أو غيره، فإذا افترقا فان كان الولد بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما والتفرد ذكرا أو انثى، لاصالة عدم ولاية أحد على أحد المقتصر في خلافها على محل اليقين، ولانها انما ثبتت مع ضعف المولى عليه ونقصه، فإذا كمل فلا جهة للولاية عليه، فلا عبرة باطلاق بعض أخبار ما يوهم عموم ولاية الحصانة، وهو جيد، لكن قوله: ” لا إشكال ” إلى آخره فيه أنه لا فرق في حكم الحضانة بين الافتراق وعدمه، أللهم إلا أن يريد من عدمالاشكال غلبة عدم التشاح والنزاع مع عدم الافتراق، لا عدمه بالنسبة إلى الحكم، والامر سهل.

وان كان صغيرا (فالام أحق بالولد مدة الرضاع، وهي حولان ذكرا كان