پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص276

تعين المرضعة في العقد لذلك، فلا أقل من تعينها عند الاطلاق، والاقوى الرجوع إلى العرف، فان لم يتفق أو اضطرب جاز أن ترضعه بنفسها وغيرها، ولا فرق في الغير بين أن يكون خادمها و غيره، وحيث جاز استحقت الاجرة، وإلا فلا ” وتبعه على ذلك الفاضل الاصبهاني في شرح القواعد والمحدث البحراني.

لكن الجميع كما ترى إذ لا خصوصية لهذه المسألة في المقام، ولا يليق التنبيه عليها، وإنما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الام أجرة الرضاع، سواء وقع معها عقد الاجارة أم لا، كما هو مقتضى إطلاق الادلة، وسواء أرضعتها بنفسها أو بغيرها للصحيح (1) المزبور، بل الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرها، وسواء أرضعته عند الغير بأجرة أولا، وهو حكم يليق التنبيه عليه مستفاد من الكتاب (2) والسنة (3) والفتاوى.

ولا يشكل بأنه لا وجه لرجوعها بالاجرة مع إرضاع الغير لها غير المملوكة والمستأجرة، إذ ذلك ليس إلا لكون من يتبرع قد تبرع لها، وأدى عنها ما يراد منها بتلبسه بالقيام، فهو كالمتبرع عمن في ذمته عمل للغير بالعمل بعنوان كونه للاجير وعنه، فتأمل جيدا، والله العالم.

(وللمولى إجبار أمته على الرضاع) لولده منها أو من غيرها أو غير ولده بلا خلاف ولا إشكال، لان جميع منافعها مملوكة له.

(و) الاصل في (نهاية الرضاع حولان) للاية (4) وللمروى (5) في تفسير ” لارضاع بعد فطام ” انه الحولان، وفحوى ما دل (6) على أن ليس للمرأة

(1) الوسائل الباب – 71 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.

(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 6.

(3) الوسائل الباب – 71 – من أبواب أحكام الاولاد.

(4) سورة البقرة: 2 – الاية 233.

(5) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 5.

(6) الوسائل الباب – 70 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.