جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص275
المستأجر الغير فلا ريب في تقييده بما إذا لم يناف حق الزوج، كما هو واضح.
(و) من هنا كان (الوجه الجواز) وفاقا ” للمشهور شهرة عظيمة، بل لم نعرف فيه خلافا بيننا إلا ما سمعته من الشيخ للعمومات والاطلاقات.
كما لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يجب على الاب بذل أجرة الرضاع) مع يسره (إذا لم يكن للولد مال) لانها من النفقة الواجبة عليه إجماعا، بل هو مقتضي قوله تعالى (1) ” فآتوهن أجورهن ” بل وقوله تعالى (2): ” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ” الذي هو كناية عن أجرة الرضاع، بل في التعبير بالمولود له تنبيه حسن على كون الولد حقيقة له، ولذا نسب إليه دون امه، ووجبت نفقته عليه، أما إذا كان له مال فلا تجب نفقته عليه، لانه غني حينئذ.
(ولامه أن ترضعه بنفسها وبغيرها و) على كل حال (لها الاجرة) لصحيح ابن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادمة لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ؟ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ” وحينئذ يكون ذلك حكما شرعيا، وهو استحقاق الام أجرة الرضاع وإن لم تقع معاملة بينها وبين الاب، سواء أرضعته بنفسها أو عند غيرها.
لكن في المسالك حمل العبارة على معنى آخر قال: ” إذا استأجرها للرضاعة فان صرح بارادة تحصيل رضاعة بنفسها وغيرها فلا شبهة في جواز الامرين واستحقاقها الاجرة المسماة، وإن شرط إرضاعه بنفسها تعين، ولا يجوز لها إرضاعه من غيرها، فان فعلت فلا أجرة لها، وإن أطلق بأن استأجرها لارضاعه فهي مسألة الكتاب، و المشهور جواز إرضاعها بنفسها وبغيرها، لانها حينئذ أمر مطلق، ومن شأنه جواز تحصيل المنفع.
بنفسه وغيره، وقيل: لا يجوز لاختلاف المراضع في الحكم والخواص، ودلالة العرف على مباشرتها حتى قيل: إنه يجب
(1) سورة الطلاق: 65 الاية 6.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 233.
(3) الوسائل الباب – 71 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.