پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص274

وجوب الاجرة على الاب ولو مع إعساره، وفيه أنه مناف للاصل، على أن الظاهر كون الاجرة من الانفاق المعلوم عدم وجوبه في الفرض، وإطلاق الايتين إنما هو على حال الانفاق، فلا وجه للتوقف في ذلك، بل ولا أظن فيه خلافا، كما أنه لا وجه للتوقف في عدم الوجوب عليه مع وجود المال للولد وإن اقتضى ذلك إطلاق الايتين المنزل على ذلك، بل عن بعضهم وجوب ذلك على الاب وإن كان عند الولد مال، نعم لو مات الاب وجب من مال الولد، لصحيح ابن أبي يعفور (1) عن الصادق عليه السلام ” إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قضى في رجل توفى وترك صبيا فاسترضع له إن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه ” ومرسل ابن أبي عمير (2) عنه أيضا ” قضى علي عليه السلام في صبي مولود مات أبوه إن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه ” وصحيح ابن سنان (3) السابق، إلا أن الجميع كما ترى لا دلالة في شئ منها على ما ذكروه، وإنما هي دالة على اجرة رضاع الصبي من ماله حال عدم الابوهو لا خلاف فيه ولا إشكال.

(و) على كل حال ف‍ (- له استئجارها) على الرضاع (إذا كانت بائنا) بلا خلاف (و) لا إشكال، نعم (قيل) والقائل الشيخ منا: (لا يصح ذلك وهى في حباله) وكذا لا يصح استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد غيره، لعدم القدرة على التسليم باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها، وفيه – مع فرض كون المستأجر الزوج – أن المانع من قبله، فهو في الحقيقة إسقاط منه لحقه، بل هو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر بالاجارة من غيره في مدة إجارته، أما إذا كان

(1) الوسائل الباب – 71 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب – 71 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2 وذكره في التهذيب ج 7 ص 447 الرقم 1792.

(3) الوسائل الباب – 71 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 ولم يتقدم هذا الصحيح سابقا والصواب ” الاتى ” فانه (قده) يذكره بعد قليل.