پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص273

إتفاقها عليه ولو باستئجار مرضعة اخرى أو بالتماسها، فلا وجوب حينئذ من حيث كونها اما، وبذلك يظهر أنه لا حاجة إلى تقييد العبارة بذلك، كما أن منه يظهر وجه استدلال الاصحاب بالايتين وإن كان مساقهما في المطلقات، إذ المراد عدم الوجوب من حيث الامية التي لا تفاوت فيها بين المطلقة وغيرها، فما في الحدائق والرياض من النظر في ذلك في غير محله.

بل الظاهر عدم تقييد نحو المتن بغير اللباء، وهو أول ما يحلب مطلقا أو إلى ثلاثة أيام، لوجوب إرضاعه إياه، لانه لا يعيش بدونه، كما أفتى به الفاضل والشهيد لعدم الدليل على وجوبه، بل ظاهر إطلاق الادلة خلافه، ودعوى توقف الحياة عليهيكذبها الوجدان، ومن هنا حملها بعض الناس على الغالب أو على أنه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا بذلك، وحينئذ فلا وجه للوجوب، ولو سلم فهو حينئذ من حيث الضرر لا من حيث كونها أما الذى هو محل البحث إذ يمكن ولادته وشربه اللباء من غيرها مع فرض ولادة اخرى مقارنة لها.

ثم إن الظاهر عدم سقوط الاجرة على تقدير الوجوب، إذ هو حينئذ كبذل الزاد للمضطر، فلا يرد أنه لا يجوز أخذ الاجرة على الواجب.

وعلى كل حال بما ذكرنا يصرف ظاهر الطلب المطلق المنصرف إلى الوجوب في قوله تعالى (1): ” والوا لدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ” إلى الاستحباب جمعا بين الادلة، وفي الرياض ” ويمكن الجمع بحمله إما على الصورتين الاولتين أو على ام ولد المولى ” قلت: لكنه كما ترى، وقد يقال إن المراد من الاية بيان مدة الرضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة لا بيان وجوب أصل الرضاع عليهن كما هو واضح بأدنى تأمل.

(و) كيف كان ف‍ (- لها) أي الام (المطالبة بأجرة رضاعه) مع وجود المال له أو الاب الموسر بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كون نفقته عليه أو علىماله، ومنها رضاعه المتوقف حياته عليه، بل قيل: ربما ظهر من إطلاق نحو العبارة

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 233.