پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص272

(وأما الرضاع فلا يجب على الام إرضاع الولد) بلا خلاف أجد فيه بيننا للاصل، ولظاهر قوله تعالى (1) ” فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ” وقوله تعالى (2): ” وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ” وقوله تعالى (3): ” لاتضار والدة بولدها ” الشامل لاضرارها بالاجبار على إرضاعه لو كان واجبا، ولخبر سليمان بن داود (4) قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع، قال: لا تجبر المرأة على إرضاعالولد: وتجبر أم الولد “.

نعم في المسالك وغيرها ” أن عدم وجوب إرضاع الولد على الام مشروط بوجود الاب أو وجود مال للولد ووجود مرضعة سواها وقدرته على دفع الاجرة إليها أو تبرعها، وإلا وجب عليها إرضاعه، كما يجب عليها الانفاق عليه حيث يكون مفقودا أو معسرا ” وفي الرياض ” المعروف من مذهب الاصحاب بل كاد يكون إجماعا منهم أنه لا تجبر الام الحرة ولا مملوكة الغير على إرضاع ولدها إلا إذا لم يكن للولد مرضعة اخرى سواها، أو كانت ولم يتمكن لعدم وجود الاب أو إعساره أو عدم تمكنه منه مع عدم مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها، فيجب عليها بلا خلاف، لوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين “.

قلت: المراد من نحو عبارة المصنف عدم وجوب الارضاع على الام من حيث كونها أما، فالتقييد المزبور في غير محله، ضرورة وجوب الارضاع عليها مع الانحصار إنما هو من حيث حفظ النفس المحترمة كغير الام مع فرض الانحصار فيها، على أن الظاهر عدم سقوط الاجرة من الاب الموسر أو مال الطفل في هذه الصورة، ولا يجب إنفاقها عليه، فلا وجوب عليها حينئذ في هذه الصورة من حيثكونها اما، وأما الصورة الثانية فلا يجب عليها إرضاعها إياه، إذ أقصاه وجوب

(1 و 2) سورة الطلاق: 65 – الاية 6.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 233.

(4) الوسائل الباب – 68 – من أبواب احكام الاولاد الحديث 1.

(جواهر الكلام – ج 17)