جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص270
في ذلك استحب له ذلك أيضا كما سمعته في خبر عمر بن يزيد (1) مضافا إلى ما دل (2) على أنه مرتهن بعقيقته، بل قد يستفاد من فحوى ذلك كونها كالدين في إجزاء العق عنه ولو من أجنبي.
(ولو مات الصبى يوم السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب) لخبر إدريس بن عبد الله (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه، قال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه ” وقد يقال: إن المراد سقوط شدة الاستحباب، لاطلاق الادلة بالعق عنه بالولادة.
(ويكره للوالدين أن يأكلا منها) وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم، لقول الصادق عليه السلام (4): ” لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة ثلث العقيقة، فان كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية وقال: يأكل منالعقيقة إلا الام ” والظاهر تأكد الكراهة بالنسبة إلى الام، لقول الصادق عليه السلام في حسن الكاهلى (5): ” لا تطعم الام منها شيئا ” بل في المحكى من كتاب فقه الرضا عليه السلام (6) ” أنها إذا أكلت منه فلا ترضعه ” والامر في الجميع سهل لكون الحكم من السنن، إذ قد ورد في خبري أبى بصير (7) السابقين أكل الاب منها، بل في
(1) الوسائل الباب – 39 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 38 – من أبواب أحكام الاولاد.
(3) الوسائل الباب – 61 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(4 و 5) الوسائل الباب – 47 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 – 2.
(6) المستدرك الباب – 34 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(7) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 7 وليس هناك لابي بصير خبر آخر يتعرض فيه لاكل الاب من العقيقة.