پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص269

وإلا فحمل، أعظم ما يكون من حملان السنة ” وما في بعض النصوص (1) من أنه إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة.

لكن قد سمعت ما في خبر منهال (2) من أنها ” إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية ” وما في خبر مرازم (3) من أنها ” ليست بمزلة الهدى خيرها أسمنها ” ولعله لذا عنون الباب في الكافي بأنها ليست بمنزلة الاضحية، وتبعه بعض المحدثين مدعيا عدم دليل في النصوص على ما ذكروه، وقد عرفت الحال، وأنه مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار ذلك فيها وإن لم يكن متأكدا تأكده في الاضحية، فتأمل والله العالم.

(و) يستحب (أن يخص القابلة منها بالرجل والورك) كما استفاضتبه النصوص (4) ولعل المراد اعطاء ثلثها كما في خبر أبى خديجة (5) ودونه ربعها كما في غيره (6) من النصوص وإن كان الاولى كون الثلث أو الربع ذلك، وفي خبر عمار (7) ” وإن لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت “.

ومنه يعلم الوجه في قوله: (ولو لم تكن قابلة أعطى الام تتصدق به) أي تعطيه من شاءت ولو الغنى، ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع، كما رواه عمار (8) نعم لو كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس لها منه شئ على ما رواه أبو خديجة (9) عن الصادق عليه السلام كما ستسمعه.

(ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ) بل لو شك

(1) الوسائل الباب – 65 – من أبواب أحكام الاولاد.

(2 و 3) الوسائل الباب – 45 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 – 2.

(4) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد.

(5) الوسائل الباب – 47 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.

(6) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاود الحديث 4 و 10 و 15.

(7 و 8) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4.

(9) الوسائل الباب – 47 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.