جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص265
أو بقرة أو بدنة، ثم يسم ويحلق رأس المولود في يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، فان كان ذكرا عق عنه ذكرا وعن الانثى انثى ” والمرسل (1) في الكافي عن الباقر عليه السلام ” إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا، عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك “.
لكن في أكثر النصوص التسوية، ففى صحيح منصور بن حازم (2) عن الصادق عليه السلام ” العقيقة في الغلام والجارية سواء “.
وفي موثق سماعة (3) ” سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والانثى سواء ” وفي خبر أبى بصير (4) عن الصادق عليه السلام ” عقيقة الغلام والجارية كبش ” وفي خبر ابن مسكان (5) عنه عليه السلام أيضا ” سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام كبش كبش ” وفي خبر علي بن جعفر (6) عن أخيه عليه السلام ” سألته عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواءقال: كبش كبش ” وفي خبر يونس بن يعقوب (7) ” سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن العقيقة الغلام والجارية فيها سواء، قال: نعم “.
وفي المسالك بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في المتن، وذكر جملة من أخبار التسوية قال: ” إن المرسل ليس صريحا في اعتبار المساواة، بل الظاهر من قوله عليه السلام: ” والانثى مثل ذلك ” أن المستحب كونه ذكرا في الذكر والانثى، فيكون موافقا لغيره من الاخبار الدالة على التسوية بينهما ” قلت: لا ريب في إجزاء كل منهما في كل منهما، وإنما الكلام في الافضلية، وما ذكره الاصحاب لا يخلو من قوة، لما عرفت من الاجماع المحكي والخبر، ونصوص التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقيقة فيها، أو إيراد بيان أصل الجواز.
(1) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 11.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 42 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 – 2 – 3.
(5) الوسائل الباب – 42 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 وفيه ” عقيقة الجارية والغلام كبش كبش “.
(6 و 7) الوسائل الباب – 42 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 5 – 6.