پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص264

اليمنى واليسرى، وفي آخر (1) كالفتاوى ثقب الاذن ولا يبعد دعوى الاستحباب في كل منهما، كما لا يبعد استحباب تلك الكيفية الخاصة، والامر سهل، والله العالم.

هذا ويستحب الدعاء عند ختان الولد بما في خبر مرازم بن حكيم (2) عن الصادق عليه السلام ” في الصبي إذا ختن تقول: أللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، واتباع منا لك ولنبيك بمشيتك وبارادتك وقضائك لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته، وأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف بهمنى، أللهم فطهره من الذنوب، وزد في عمره، وادفع الاذيات عن بدنه والاوجاع عن جسمه، وزده من الغناء، وادفع عنه الفقر فانك تعلم ولا نعلم، وقال الصادق عليه السلام: أيما رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه قبل أن يحتلم، فان قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره “.

(وأما العقيقة) فهى هنا الذبيحة التى تذبح للمولود وإن كان تقال أيضا للشعر الذي يولد عليه المولود آدميا كان أو غيره كالعقيق، والعق بالكسر وقيل: إن أصل العق الشق، يقال: عق ثوبة أي شقه، ومنه عق الولد أباه أي عصى وشق ما أوجبه الله عليه من الطاعة، وسمى به الشعر الذى على المولود باعتبار حلقه أو زواله، والذبيحة باعتبار شق حلقومها، أو لانها تفعل لاجل العقيقة فأطلق اسم السبب على المسبب، والامر سهل.

وعلى كل حال (ف‍) – قد ذكر غير واحد من الاصحاب أنه (يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الانثى انثى) بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه، ولعله لخبر محمد بن مارد (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن العقيقة، فقال، شاة

(1) الوسائل الباب – 51 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1(2) الوسائل الباب – 59 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.

(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 13 وذيله في الباب – 42 – منها الحديث.