پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص262

وظهور ما تضمن خطاب الولى من النصوص السابقة في الاستحباب، خصوصا المصرحفيها بجواز التأخير، وخصوصا المشتمل منها على التعليل المناسب للاستحباب، خلافا للمحكي عن الفاضل في التحرير فأوجبه، بل في المسالك ” أنه ظاهر عبارة المصنف، لاطلاق حكمه عليه بالوجوب، ولا ينافيه حكمه بالاستحباب يوم السابع لان الوجوب على هذا القول موسع، وأفضل أفراده السابع، كما يقال يستحب صلاة الفريضة في أول وقتها وحينئذ يكون الوجوب متعلقا بالولي، فان لم يفعل إلى أن بلغ الصبى أثم وتعلق الوجوب بالصبى ” وفيه أن الاظهر في عبارة المصنف ما ذكرنا من الاستحباب على الولى قبل البلوغ والوجوب على الصبى بعده، كما عرفت.

والخنثى المشكل يقوى عدم الوجوب عليه، للاصل، لكن في المسالك ” في وجوبه وتوقف صحة صلاته عليه وجهان، من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب معتضدا بأصالة البراءة، ومن توقف حصول اليقين بصحة الصلاة عليه، تناول قوله صلى الله عليه واله (1): ” اختنوا أولادكم يوم السابع ” خرج الانثى منه خاصة، فيبقى الباقي ” وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من عدم توقف صحة الصلاة عليه وكون عنوان الوجوب الذكر، هذا كله في الذكر.

(و) أما في الاناث المعبر عنه في كلام الاصحاب ب‍ (- خفض الجواري)ف‍ (- مستحب) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (2) مستفيضة فيه أو متواترة، وقد تقدم جملة، ولا يجب على الولي قبل البلوغ ولا عليهن بعده، والظاهر أن وقته فيهن لسبع سنين، بل في خبر غياث بن إبراهيم (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ” لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين “.

(1) الوسائل الباب – 54 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 3.

(2) الوسائل الباب – 52 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 والباب – 56 – منها الحديث 3 والباب – 58 – منها والباب – 18 – من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(3) الوسائل الباب – 18 – من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 وهو خبر وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام كما في التهذيب ج 6 ص 360 الرقم 1033.