جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص258
بعد أن كانت هي فيها كالصدقة بوزن الشعر ولطخ الرأس بالزعفران والخلوق ونحوها.
(فأما الحلق) منها (ف) – قد عرفت أن (من السنة حلق رأسه يومالسابع) ولو في آخر جزء منه، بل في الصحيح (1) عن ” مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق ” وإن كان قد يقال باستحبابه أيضا للمروى (2) في محكي العلل ” إن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم ” بل في الرياض ” أنه مؤيد لما يقتضيه إطلاق النص والفتوى من عدم الفرق في ذلك بين الذكر والانثى ” قلت: بل قد سمعت خبر أبى بصير المصرح فيه بالغلام أو الجارية ولا ينافيه خبر أبي الصباح.
وينبغي أن يكون (مقدما على العقيقة،) قيل لظاهر الحسن (3) ” عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ ؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة، يحلق ويذبح ويسمى ” وفيه نظر، نعم في الروضة قال إسحاق بن عمار (4) للصادق عليه السلام: ” بأي يبدأ ؟ قال: تحلق رأسه وتعق عنه وتتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد ” والامر سهل.
(و) أما (التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة) فقد عرفت ما يدل عليه، وقد يحتمل رجحان الفضة، للاقتصار عليها في جملة من النصوص (5).
(ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع، وهي القنازع).
(1) الوسائل الباب – 60 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 وفيه ” سألته عن مولود يحلق رأسه يوم السابع ” وفي الكافي ج 6 ص 38 ” سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع ” الا أن الموجود في الفقيه ج 3 ص 316 كالجواهر وفي التهذيب ج 7 ص 446 ” سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع ” أيضا.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 21 – 2 – 9.
(5) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 و 2 و 8 و 9.