جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص255
وفي خبر السكوني (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” من السنة والبر أن يكنى الرجل بأسم أبيه “.
(و) كيف كان فقد (روى) مستفيضا (2) (استحباب التسمية يوم السابع) لكن أكثر الاخبار مطلق، بل في بعضها قبل الولادة، وفي آخر بعدها كما في السقط.
ففى خبر أبى بصير (3) عن أبى عبد الله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ” سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فان لمتدروا ذكرا أو انثى فسموهم بالاسماء التى تكون للذكر والانثى، فان أسقاطكم إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه: ألا سميتني، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه واله محسنا قبل أن يولد ” وفي خبر أبى البخترى (4) المروى عن قرب الاسناد عن أبى عبد الله عليه السلام ” قال رسول الله صلى الله عليه واله سموا أسقاطكم، فان الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم، فيقولون: لم لم تسمونا ؟ فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه واله من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور، ومن عرفناه أنه انثى سميناه باسم الاناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه ؟ قال: بالاسماء المشتركة، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة “.
ولعل الوجه في ذلك أنه يستحب تسمية الحمل ما دام حملا بمحمد فإذا ولد بقى على ذلك إلى اليوم السابق، فان شاء غيره فيه وإن شاء أبقاه، وأما السقط فليس له سابع فيستحب عند ولادته، قال الصادق عليه السلام في مرسل أحمد (5) ” لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فان شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا “
(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 36 و 44 – من أبواب أحكام الاولاد.
(3 و 4) الوسائل الباب – 21 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 – 2.
(5) الوسائل الباب – 24 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.