جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص252
(و) الثالث (الاقامة في اليسرى) للنبوي (1) ” من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فانه عصمة من الشيطان الرجيم ” وقال الصادق عليه السلام لابي يحيى الرازي (2): ” إذا ولد لكم مولود أي شئ تصنعون به ؟ قلت: لا أدري ما يصنع به، قال: خذ عدسة جاوشير فدفه بالماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة، وأقم في اليسرى، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته، فانه لا يفزع أبدا ولا تصبيه أم الصبيان ” إلى غير ذلك من النصوص (3) المعتضدة بالفتوى، لكن في خبر حفص الكناني (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى ” ويمكن حمله على الرخصة أو على استحباب ذلك أيضا مصافا إلى الاول، والامر سهل.
هذا وربما ظهر من بعض اختصاص الاستحباب قبل قطع السرة، ولعله للخبر المزبور، ولكن فيه أنه مناف لاطلاق النص والفتوى، والخبر المذكور إنما ذكر فيه ذلك والدواء لاجل تينك الغايتين، فلا ينافي إطلاق الاستحباب منفرداحتى بعد قطع السرة لامر آخر غيرهما، بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه المتضمن لفعل النبي صلى الله عليه وآله (5) والكاظم عليه السلام (6) وقوع ذلك منهما بعد قطع السرة، بل قيل قد ورد (7) فعلهما بالسابع ولا بأس بالجميع وإن اختلفت غاياته، والله العالم.
(و) الرابع (تحنيكه بماء الفرات) الذي هو النهر المعروف،
(1 و 2 و 4) الوسائل الباب – 35 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 – 2 – 3 والثالث عن حفص الكناسى وهو الصحيح.
(3) الوسائل الباب – 36 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 15.
(5) الوسائل الباب – 36 – من أبواب أحكام الاود الحديث 5 و 7 و 10 و 15.
(6) الوسائل الباب – 36 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4.
(7) البحار ج 104 ص 122 ط الحديث.