پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص251

بل ولا إشكال، هذا ولكن في خبر جابر (1) عن أبى جعفر عليه السلام ” كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته ” وهو حكم غريب مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من النصوص (2).

(و) أما (الندب) فقد ذكر المصنف منه (ستة) وإن كان المستفاد من النصوص أزيد من ذلك كاللف بخرقة بيضاء (3) بل كراهة الصفراء (4) وغير ذلك.

الاول (غسل المولود) بضم الغين كما هو مقتضي ذكر الاصحاب له فيالاغسال، بل لعله الظاهر من الاخبار (5) لذلك، وربما احتمل الفتح، وقد تقدم الكلام فيه وفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل على الاول، وفي أن وقته كما هو المنساق من النص (6)، والفتوى والعمل حين الولادة، وفي أن المشهور ندبه، وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر النص (7) في الاغسال المندوبة من كتاب الطهارة مفصلا، فلاحظ وتأمل.

(و) الثاني (الاذان في اذنه اليمنى)

(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد والباب 24 من كتاب الشهادات.

(3) الوسائل الباب – 36 – من أبواب أحكام الاود الحديث 4 و 10 و 13 و 15.

(4) االوسائل الباب – 36 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 5 و 13 و 15.

(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الاغسال المسنونة الحديث 3 والباب – 27 – منها من كتاب الطهارة.

(6 و 7) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الاغسال المسنونة الحديث 3.