جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص248
فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذ إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عنى يا رسول الله ” إلى غير ذلك من النصوص (1) التي يمكن دعوى تواترها في عدم اعتبار المشابهة في اللحوق بالاولاد شرعا ولعله لما سمعت قال المصنف: (وفيه تردد).
وأما (أحكام ولد الشبهة) فنقول: (الوطء بالشبهة) التي قد تقدم الكلام مشبعا في موضوعها وفي أنه (يلحق به النسب) كالوطء الصحيح بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه ومضافا إلى النصوص (2) (فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته) على وجه يكون مشتبها (فوطأها لحق به الولد) وإن لم تكن هي مشتبهة، كما أنه يلحق بها الولد مع شبهتها وإن لم يكن هو كذلك، (وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الامة يلزمه) مضافاإلى العقر (قيمة الولد يوم سقط حيا، لانه وقت الحيلولة) بينه وبين ماله الذي هو نماء ملكه، أما قبله فليس بمتمول، ولا يدخل تحت التقويم، كما تقدم الكلام في ذلك سابقا، وفي أن الحكم في الولد القرعة مع فرض الاشتباه في فراش آخر وصلاحيته لكل واحد منهما، أما مع زواله فللاخير، ويأتى على كلام الشيخ القرعة، لكن زوال فراش الشبهة يكون بتمام عدتها منه على الظاهر، ولو وطأها الزوج في أثنائها فهو وطء فراش وإن أثم بذلك وليس بزان، فليحق به الولد مع عدم صلاحية التولد إلا منه، ويقرع بينه وبين المشتبه مع صلاحيته لهما، والظاهر ترتب فراش المشتبهين كالفراش الصحيح، فيحكم به للاخير منهم، كما يحكم به له لو ترتب على الفراش الصحيح فضلا عن فراش الشبهة، ويقرع بينهم مع اتحاد الفراش، ويأتى في النفى والاقرار ما سمعته سابقا، وكذا في دعوى الواحد مع
(1) الوسائل الباب – 105 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 والمستدرك الباب – 76 – منها الحديث 1 والبحار ج 60 ص 340 و 385.
)
(2) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء والباب – 7 – من أبواب العيوب والتدليس والباب – 7 – من ابواب عقد النكاح الحديث 2.