پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص246

عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهى تخرج فحبلت فخشى أن لا يكون منه كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد، ولا يورثه من ميراثه شيئا ” وخبرا سعيد (1) المتقدمان في أول المبحث المتضمن ظاهرهما على اشتراط اللحوق بعدم التهمة.

وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب (2) ” كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه، وكان يطؤها، فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه، فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها، ثم إنها حبلت بولد، فكتب إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها، فان ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع امه ” وخبر يعقوب بن يزيد (3) ” كتب إلى أبى الحسن عليه السلام: في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده، فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده “.

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغض عن السند في أكثرها، ضرورة عدم انطباق ما عدا الاخيرين على المدعى الذي هو عدم الحكم بلحوق الولد مع الامارة التي يغلب الظن منها ذلك، إذ هي بين معلقة ذلك على الزنا أو تهمته أو خوف أن لا يكون الولد منه، ونحو ذلك مما لا يقول به الخصم، فهى في الحقيقة مخالفة للاجماع، معارضة بغيرها من النصوص (4) العامة والخاصة المصرحة بلحوق الولد مع الزنا فضلا عن تهمته، بل خبر حريز (5) منها قد اشتمل على التفصيل

الاول ” فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا منداره.

“.

(1) الوسائل الباب – 56 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 و 5.

(2) الوسائل الباب – 55 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 4 عن جعفر بن محمد بن اسماعيل الخطاب كما في التهذيب ج 8 ص 180 والاستبصار ج 3 ص 367.

(3) الوسائل الباب – 55 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.

(4) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(5) الوسائل الباب – 56 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3.