پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص245

الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (1).

(ولو وطأ) المولى (امته وطأها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى) فضلا عما لو أتهمها إجماعا بقسميه ونصوصا (2) عموما وخصوصا إذا لم تكن أمارةيظن منها كونه لغيره.

(و) أما (لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه) فعن جماعة على ما (قيل) بل الاكثر بل المشهور أنه (لم يجز إلحاقه به ولا نفيه، بل ينبغى أن يوصى له بشئ) من ماله (ولا يورثه ميراث الاولاد) للنصوص التى منها خبر ابن عجلان (3) ” إن رجلا من الانصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: قد ابتليت بأمر عظيم، إنى قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجى فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلى الجارية فاعتزلتها، فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية ولا تبعها، وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا ” ونحوه خبر عبد الله (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إن رجلا من الانصار أتى أبى ” الحديث.

لكن فيه مضافا إلى ذلك ” فقال له أبى: لا ينبغى لك ان تقربها ولا أن تبيعها ” وخبر حريز (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في رجل كان يطأ جارية له، وأنه كان يبعثها في حوائجه، وانها حملت، وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسكالولد ولا تبعه ولا تجعل له نصيبا من دارك، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس هذه مثل تلك “.

وخبر عبد الحميد بن إسماعيل (6) الذي رواه المشايخ الثلاثة ” سألت أبا عبد الله

(1) الوسائل الباب – 33 – من أبواب المتعة الحديث 5 والباب – 56 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5 والباب – 15 و 19 – من أبواب أحكام الاولاد.

(2) الوسائل الباب – 56 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(3 و 4) الوسائل الباب – 55 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 1.

(5 و 6) الوسائل الباب – 56 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 – 4 وفي